كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
و عانوهم على المسلمين - قويلوا كقتالهم.
واما"من كان لا يقطع الطريق لكنه ياخذ خفارة أو ضريبة من أبناء
السبيل على الرؤوس والدواب والاحمال ونحو ذلك؛ فهذا نخاس (1)
مكاس عليه عقوبة المكاسين.
وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فان
الطريق لا تنقطع به، مع أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال
النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغامدية: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر
له" (2).
ويجوز للمظلومين (3) الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع
المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال شي (4) اذا أمكن قتالهم،
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد،
ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد" (5).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
وهذا الذي تسميه الفقهاء: الصائل، وهو الظالم بلا تاويل ولا
(ز، ل):"بخاس".
خرجه مسلم رقم (1695) من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -.
(ز، ب): "للمطلوبين".
بقية النسخ بدل (شيء): "لاقليل ولا كثير".
أخرجه احمد رقم (1652)، و بو داود رقم (4772)، و 1 لترمذي رقم
(1421)، والنسائي رقم (4094)، وابن ماجه رقم (2580) مختصزا من
حديث سعيد بن زيد -رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والجملة الاولى في البخاري رقم (2480)، ومسلم رقم (141) من حديث
عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
112