كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ولاية، فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه (1) بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا
بالقتال قوتل (2)، وان ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز.
وانما إذا كان مطلوبه الحرمة؛ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الانسان،
أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب
عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل (3)، ولا يجوز التمكين
بحال، بخلاف المال فانه يجوز التمكين منه؛ لان بذل المال جائز،
وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز (4).
وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل
يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره (5).
وهذا إذا كان للناس سلطان، و ما إذا كان - والعياذ بادله - فتنة مثل
أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك؛ فهل يجوز للانسان
إذا دخل أحدهما بلد الاخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو
يستسلم ولا يقاتل فيهما (6)؟ على قولين لاهل العلم في مذهب أحمد
وغيره (7).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ا لاصل: " د فعها ".
الاصل و (ي، ز): "قوتلوا".
(ي): "بالقتال ".
إوبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز" سقطت من (ي).
انظر "المغني ": (12/ 533 - 534).
بقية النسخ: "فيها".
بعده في الاصل: (و ما من كان لا يقطع الطريق، ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة
من بناء السبيل على الرؤوس و 1 لدواب والاحمال وغير ذلك؛ فهذا مكاس عليه
عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع =
113