كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فاذا ظفر السلطان 1 لم ق 36] بالمحاربين الحرامية وقد خذوا الاموال،
فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم، مع إقامة
الحد على أبدانهم، وكذلك السارق. فان امتنعوا من إحضار المال بعد
ثبوته عليهم، عاقبهم بالحيس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره،
أو توكيل من يحضره، أو الاخبار عنه بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن
حق وجب عليه أداوه (1)، فان الله قد باح للرجل في كتابه أن يضرب
امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه، فهؤلاء
أولى و حرى.
وهذه المطالبة والعقوبة (2) حق لرب المال، فان أراد هبتهم المال
أوالمصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك؛ فله ذلك بخلاف
اقامة الحد عليهم، فانه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس للامام أ ن
يلزم رب المال بترك شيء من حقه.
وان كانت الاموال قد تلفت بالاكل وغيره عندهم أو عند
السارق، فقيل: يضمنونها لاربابها كما الغاصبون (3) وهو قول
الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما (4) -5 وتبقى مع الاعسار في
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
الطريق، فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه اشد الناس عقوبة يوم القيامة، حتى
قال النبي ع! م! ر في الغامدية التي زنت: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس
لغفر له"). وقد تقدم قريبا هذا النص برمته، فلعل ناسخ الاصل سبق قلمه
بتكراره. وانظر ما سبق التنبيه عليه (ص/ 111).
انظر ما تقدم (ص/ 62).
(ي): إوالمعاقبة".
بقية النسخ: "كما يضمن سائر الغاصبين ".
انظر "المغني": (12/ 487).
114