كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ذمتهم (1) إلى ميسرة، وقيل: لا يجمع بين القطع والغرم، وهو قول أبي
حنيفة، وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الاعسار، وهو قول
مالك (2).
ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الاموال جعلا على طلب
المحاربين، واقامة الحدود (3)، وارتجاع أموال الناس (4) منهم، ولا على
طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب
هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما
يخرج () في غيره من الغزوات التي تسمى: البيكار (6).
وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر
الغزاة (7)، فان كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم (8) والا أعطوا تمام كفايتهم
لغزوهم (9) من مال المصالح ومال الصدقات، فان هذا من سبيل الله.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
(ز):"ذممهم".
انظر "المغني": (12/ 454 - 456)، و"فتح القدير": (5/ 180 - 181)، و"رد
المحتار": (6/ 183)، و"تهذيب المدونة ": (4/ 460) للبراذعي.
(ي، ز، ظ، ب): "الحد".
(ي): "أموالهم إليهم ".
(ز): "حزخ ".
(ب): "بيكار،"، وفي هامش (ي): (ظ: البيجار).
والبيكار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات
العسكرية المكونة من المماليك و 1 لاتراك، ومن مزاياها كونها محدودة العدد
مامونة النتائج. انظر " معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ": (ص/ 96).
في هامش (ي): (ظ: الغزوات).
(ي): "فان كفاهم ".
بقية النسخ: "كفاية غزوهم ".
115

الصفحة 115