كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة، مثل التجار الذين قد
يؤخذون، فأخذ الامام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله تعالى، كنفقة
الذين يطلبون المحاربين - جاز. - لا
ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الامام من الفيء
أو المصالج أو الزكاة لبعض رؤسائهم، ليعينه على إحضار الباقين، أو
لترك (1) شزه فيضعف الباقون (2)، ونحو ذلك = جاز، وكان هؤلاء من
المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الائمة كأحمد وغيره،
وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة.
ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من
يأخذ مالا من المأخوذين؛ التجار وغيرهم من أبناء السبيل، بل يرسل من
الجند الاقوياء الامتاء، إلا ن يتعذر ذلك فيرسل الامثل فالامثل.
فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر
الحرامية في الباطن بالاخذ أو الظاهر (3)، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم
ودافع عنهم، وأرضى [لم ق 37] المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم=
فهذا أعظم جرفا من مقدم الحرامية؛ لان ذلك يمكن دفعه بدون ما يدفع
به هذا.
والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم، فان قتلوا قتل هو
على قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا
(1)
__________
(2)
(3)
(ظ، ي، ب):"ليترك".
(ي): "فيضعف الباقين ".
بقية النسخ: "بالاخذ في الباطن او الظاهر".
116

الصفحة 116