كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا و خذوا المال قتل وصلب. وهو على
قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل: يخير بين هذين.
فهذا ليس بمنزلة الذي أذن لهم ابتداء، وان كان جرمه من أعظم
الجرائم، فيعاقب بما دون ذلك (1).
ومن اوى محاربا و سارقا و قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو
حق لله سبحانه وتعالى أو لادمي، ومنعه ممن (2) يستوفي منه الواجب بلا
عدوان = فهو شريكه في الجرم (3)، وقد لعنه الله ورسوله، روى مسلم
في "صحيحه" عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قال: قال
(4)
رسول الله! شي!: "لعن الله من أحدث حدثا و آوى محدثا".
وإذا ظفر بهذا الذي اوى المحدث، فإنه يطلب منه إحضاره أو
الاعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن
من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب (5).
فما وجب حضوره من النفوس والاموال يعاقب من منع حضورها.
ولو كان رجل يعلم (6) مكان المال المطلوب بحق، أو الرجل
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
من قوله: " فهذا ليس بمنزلة " إلى هنا من لأصل فقط، مع اخطاء أصلحناها. ومكانه
في بقية النسخ: (وإن كانوا لم يؤذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم (ظ: قاتلهم)
(ي: زيادة " على ") الا موال وعطل بعض الحقوق والحدود " ليست في ي ").
(ز): " ان ".
(ي، ظ، ل): "الحرام " واستظهر في هامش (ي) انها الجرم.
رقم (1370)، و خرجه البخاري ايضا رقم (1870).
انظر ما سبق (ص/ 60 - 62، 114).
بقية النسخ: دة يعرف ".
117