كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
المطلوب بحق وهو لم يمنعه؛ فانه يجب عليه الاعلام به، والدلالة
عليه، ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى
وذلك واجب، بخلاف مالو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل، فانه لا
يحل الاعلام به؛ ولانه من (1) التعاون على الاثم والعدوان، بل يجب
الدفع عنه لان نعحر المظلوم واجب. وفي " الصحيحين " (2) عن أنس بن
مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله! يم: " أنصر أخاك ظالما أو
مظلوفا" قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال:
"تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه ".
وروى مسلم نحوه عن جابر (3).
وفي "الصحيحين " (4) عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ع! ي!
بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت
العاطس، وابرار القسم أو المقسم، وإجابة الدعوة، ونصر المظلوم،
[وافشاء السلام]. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن
المياثر، وعن لبس الحرير، والقسي، والاستبرق، والديباج.
فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحيس
وغيره حتى يخبر به؛ لانه امتنع من حق وجب (5) عليه لا تدحله النيابة،
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(ي، ب): "من باب".
هو في البخاري رقم (2443)، ولم أجده في مسلم، وقد ذكره الحميدي في
"الجمع بين الصحيحين " رقم (2014) في أفراد البخاري.
رقم (2584).
البخاري رقم (1239) ومسلم رقم (2066).
(ي، ز، ظ، ل): "واجب ".
118