كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به.
وهذا مطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع
من واجب من قول او فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب
(1)
على غيره، ولا عقوبة على خيانة (2) غيره حتى يدخل في قوله: < ولالزر
واززة وتر أخرممط) [الانعام/ 164] [لم ق 38]، وفي قول النبي! ي!: "ألا لا
يجني جان إلا على نفسه " (3). وانما ذاك مثل أن يطلب بمال قد وجب
على غيره، وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب
بجريرة لمحريبه أو جاره، من غير ان يكون هو قد أذنب لا بترك واجب
(4) -
ولا فعل محرم، فهذا الذي لا يحل.
فاما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان
الظالم الذي بطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد
تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الاعانة والنصرة الواجبة عليه
بالكتاب والسنة والاجماع؛ إما محاباة وحمية لذلك الظالم، كما قد
يفعل أهل المعصية بعضهم لبعض، وإما معاداة وبغضا للمظلوم، وقد
قال الله تعالى: < ولا يشرمنحم شئان قوم على لا لقدلوأ اعدلوا هو
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(ي):"عن ".
بقية النسخ: "ولا عقوبته على جناية ".
اخرجه احمد رقم (16064)، و 1 لترمذي رقم (2159)، والانسائي في "الكبرى"
رقم (4085)، وابن ماجه رقم (2669)، و 1 لبيهقي: (27/ 8)، وغيرهم من
حديث عمرو بن الاحوص -رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن
صحيح. وللحديث شواهد من حديث جماعة من الصحابة. انظر "البدر
المنير": (472/ 8 - 474).
(ز): "بجريمة".
119

الصفحة 119