كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
وأما السارق؛ فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والاجماع،
قال الده تعالى: < والسارق والسارقة فاقطعوأ أيديهما جزا م بماكسبالكر
من لله والده! يزحكيم! لمحن تاب مر؟ بعد ظقه-واصلح فماث لله يتوب عليه
إن الله غفوورحيئ!) [المائدة / 38 - 39]، ولا يجوز بعد ثبوت الحد عليه
بالبينة أو الاقرار تاخيره لا بحيس، 1 لم ق 40] ولا مال يفتدي به، ولا غيره،
بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها.
فان إقامة الحدود (1) من العبادات كالجهاد في سبيل الله، وينبغي أ ن
يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة
الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله. ويكون قصده رحمة الخلق
بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء (2) غيظه وارادته للعلو على الخلق.
بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فانه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به
الأم - رفة ورأفة - لفسد الولد، وانما يودبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع
أنه يود ويوثر أن لا يحوجه إلى تأديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي
المريض الدواء الكريه. وبمنزلة قطع العضو المستأكل (3)، والحجم،
وقطع العروق بالفصاد، ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الانسان الدواء
الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة.
فلهذا (4) شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
سقطت من الاصل.
(ب): "لا لاشفاء"، ال): "لا لشفاء".
كذا في الاصل و (ي، ز)، و (ظ، ب، ل، ط): "المتاكل".
(ي): "فكذلك "، (ز، ظ، ب، لأ: "فهكذا".
125

الصفحة 125