كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

واذا قطعت يده حسمت، ويستحب (1) أن تعلق في عنقه (2)، فان
سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثما ورابعا؛ فيه قولان
للصحابة ومن بعدهم من العلماء:
أحدهما: تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر - رضي
الله عنه - ومذهب الشافعي و حمد في إحدى (3) الروايتين.
والثاني: أنه يحبس، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-
والكوفيين، ومذهب أبي حنيفة (4) وأحمد في روايته الاخرى.
وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند
جمهور العلماء من أهل الحجاز و هل الحديث وغيرهم؛ كمالك
والشافعي وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق
ذلك قطع بالاتفاق.
وفي "الصحيحين " (5) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
بقية النسخ: اواستحب".
لحديث فضالة بن عبيد قال: اتي رسول الله! بسارق فقطعت يده ثم امر بها
فعلقت في عنقه. اخرجه عبدالله في زوائد المسند رقم (23946)، و بو داود
رقم (4411)، والترمذي رقم (1447)، و 1 لنسائي رقم (4997)، و 1 بن ماجه
رقم (2587). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن الملقن
في "البدر": (675/ 8 - 676). وضعفه النسائي وابن العربي وابن القطان في
"بيان الوهم ": (3/ 184).
الأصل وال): "احد"، والمثبت من بقية النسخ.
"ومذهب بي حنيفة " من الاصل فقط.
البخاري رقم (6795)، ومسلم رقم (1686).
127

الصفحة 127