كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وفي لفظ لمسلم (1): قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
والمجن الترس.
وقي "الصحيحين" (2) عن عائشة -رضي الله عنها-[أ/ق 41]
قالت: قال رسول الله! ير: " تقطع يد (3) السارق في ربع دينار فصاعدا".
وقي رواية لمسلم (4): " لا تقطع يد السارق إلا قي ربع دينار فصاعدا".
وقي رواية البخاري () قال: " اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو
أدنى من ذلك". وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر
درهما.
ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرني، فأما المال
الضائع من صاحبه، والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا
حافط (6) والماشية التي لا راعي عندها، ونحو ذلك = فلا قطع فيه لكن
يعزر الاخذ، ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث (7).
وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به: أحمد وغيره،
قال رافع بن خديج: سمعت رسول الله! لمجيم يقول: " لا قطع في ثمر ولا
كثر" (8). والكثر: هو الجمار جمار النخل. رواه أهل السنن.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
بعد الحديث بالرقم السابق.
البخاري رقم (6789)، ومسلم رقم (1684/ 1).
بقية النسخ: "اليد".
رقم (1684/ 2).
لم أجده في البخاري، وهو في مسند أحمد رقم (9 5 5 4 2)، و 1 لبيهقي: (8/ 5 5 2).
(ط): "حائط ".
كما سيذكره المصنف قريبا.
أخرجه أحمد رقم (15842)، وأبو داود رقم (4388)، والترمذي رقم=
128

الصفحة 128