كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة
يسال رسول الله! ي! قال: يارسول الله جئت أسالك عن الضالة من الابل؟
قال: " معها حذاؤها وسقاوها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها
باغيها". قال: الضالة من الغنم؟ قال: "لك أو لاخيك أو للذئب تجمعها
حتى يأتيها باغيها". قال: الحريسة (1) التي تؤخذ من مراتعها؟ قال:
" فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما
صيوخذ من ذلك ثمن المجن". قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها
من أكمامها؟ قال: "من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة (2) فليس عليه شيء،
ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا (3)، وما أخذ من أجرانه ففيه
القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، ومالم يبلغ ثمن المجن (4)
ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ". رواه أهل السنن لكن هذا سياق
النسائي (5).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1449)، والنسائي رقم (4960)، و 1 بن ماجه رقم (2593)، وابن حبان رقم
(4466)، و 1 لبيهقي: (8/ 262) وغيرهم من حديث رافع بن خديج - رضي الله
عنه - وقد 1 ختلف في وصله وإرساله، والحديث صححه ابن حبان، وقال
الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وصححه ابن الملقن،
وقال ابن عبد 1 لهادي: رجاله رجال الصحيحين. انظر "البدر المعير":
(657/ 8 - 659)، وصححه الالباني في "الارو 1ء" رقم (2414).
الاصل: " العريبة "! (ز): "فالحرية "!
الاصل: "حبة "! (ي، ب): "خبيئة ".
(ي): "وضرب نكال "، (ز، ظ، ب): "وضرب ونكال ".
"ومالم يبلغ ثمن المجن" سقط من (ز).
أخرجه احمد رقم (6683)، و بو داود رقم (1710)، و لترمذي رقم (1289)
مختصر 1، وابن ماجه رقم (2596)، والنسائي رقم (4959)، وفي "الكبرى" =
129