كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وقد دلت سنة رسول الله مج! ي! على أن الولاية امانة يجب أداوها قي
مواضع: مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر - رضي الله عنه - في الامارة
التي هي الولاية (1): " إنها أمانة، وانها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من
أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها" رواه مسلم (2).
وروى البخاري في "صحيحه" (3) عن أبي هريرة رضي الله عنه أ ن
النبي مج! ي! قال: " اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة " قيل: يا رسول الله وما
إضاعتها؟ قال: " إذا وسد الامر إلى غير أهله فانتظر الساعة " (4).
وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فان وصي اليتيم، وناظر
الوقف، ووكيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرف له بالاصلح فالاصلح،
كما قال الله: < ولا نقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أخسن) 1 الاسراء/ 34] ولم
يقل: إلا (5) بالتي هي حسنة.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
"التي هي الولاية " من الاصل.
رقم (1825).
قال الشيخ ابن عثيمين في "شرحه: 32" تعليقا على الحديث: (فلابد من
امرين - ي لجواز تولي الولايات - مر سابق و مر مقارن، الامر السابق: هو
ان يأخذها بحقها بحيث يكون اهلا لها. والثاني المقارن: أن يؤدير ما أوجب
الله عليه فيها، فمن لم يكن أهلا فإنه لا يحل له ان يتولاها حتى لو عرضت
عليه، ومن كان اهلا ولكن خاف أن لا يعدل فانه أيضا لا يجوز له ان يتولاها؛
لان الله تعالى قال في العدل بين الانساء -وهو دون ذلك -: <فلى قفنتم لأنعمدأ
فؤحدة > 1 النساء/ 3]. . . فكيف بالولاية؟ إ).
رقم (59).
هذا الحديث سقط من (ي).
ليست في (ظ).
13