كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وكذلك (1) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المنتهب، ولا على
المختلس، ولا الخائن قطع " (2).
فالمنتهب: الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس:
الذي (3) يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. فأما الطرار وهو البطاط
الذي يبط الجيوب والمناديل والاكمام ونحوها؟ فإنه يقطع على
الصحيح.
فصل
واما الزاني: فان كان محصنا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما
رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك الاسلمي، ورجم الغامدية، ورجم
اليهوديين (4)، ورجم غير هؤلاء. ورجم المسلمون بعده.
__________
= رقم (7405) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب به، واللفظ الذي ساقه
المصنف قرب إلى سياق أحمد. قال الترمذي: حديث حسن. وبعض ألفاظه
في "الصحيحين".
(1) (ي، ظ): "ولذلك".
(2) أخرجه أحمد رقم (15112)، و بو داود رقم (4391)، والترمذي رقم
(1448)، والنسائي رقم (4971)، وابن ماجه رقم (2591)، وابن حبان
"الاحسان" رقم (4457،4456) وغيرهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير
عن جابر بن عبدادله -رضي الله عنهما -. وجمهور النقاد على ن ابن جريج لم
يسمع هذا الحديث من أبي الزبير، و ن بينهما واسطة وهو ياسين الزيات وهو
ضعيف، لكنه توبع على روايته. قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على
هذا عند أهل العلم. اهـ، وصححه ابن حبان وابن الملقن. انظر "البدر
المنير": (8/ 660 - 664)، و"نصب الراية ": (3/ 364).
(3) (ي، ظ، ب): "كالذي ".
(4) حديث ماعز رواه البخاري رقم (6824)، ومسلم رقم (1693). وحديث=
130

الصفحة 130