كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب
أحمد وغيره (1).
وان كان غير محصن فانه يجلد مئة جلدة بكتاب الله ويغرب عاما
بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2)، وان كان (3) بعض العلماء لا يرى وجوب
التغريب (4).
ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على
نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء أو كثرهم، ومنهم من يكتفي
بشهادته (5) على نمسه مرة واحدة. ولو أقر على نفسه ثم رجع (6)، فمنهم
من يقول: يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول: لا يسقط.
والمحصن: من وطء 1 لم ق 42] وهو حر مكلف لمن تزوج (7) نكاحا
صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة (8)، فان وطىء كامل ناقصة أو
__________
= الغامدية أخرجه مسلم رقم (1695)، وحديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري
رقم (1329)، ومسلم رقم (1699).
(1) انظر "المغني": (12/ 313 - 314).
(2) من قوله: (ويغرب. . .) إلى هانا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة ×
لعله إشارة لذلك. و التغريب ثابت في صحيح مسلم رقم (1690) من حديث
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(3) سقطت من الاصل.
(4) كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن.
(5) (ي): "بشهادة و 1 حدة ".
(6) الاصل: "رفع"! والمثبت من باقي النسخ.
(7) بقية النسخ: "تزوجها".
(8) بعده في الاصل: (عاقل بالغ في نكاج صحيح امراة مسلمة في قبلها) وهذه =
131

الصفحة 131