كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بالعكس، ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء، ومتى وطئها مرة صار
محصنا يرجم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجا (1).
[وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطىء في هذه
الصفات؟ على قولين للعلماء. وهل (2) تحصن المراهقة البالغ (3)
وبالعكس؟
فاما أهل الذمة فإنهم يحصنون أيضا عند أكثر العلماء (4) كالشافعي
و حمد؛ لان النبي جمي! رجم يهوديين على باب مسجده، وذلك أول رجم
في الاسلام] ().
واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد،
ولم تدع (6) شبهة في الحبل؛ ففيها قولان عند (7) أحمد وغيره؛ قيل (8):
لا حد عليها لانه يجوز أن تكون حبلت مكرهة، أو بتحمل (9)، أو بوطء
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
العبارة بمعنى ما سبق في تعريف المحصن.
من قوله: "فإن وطىء. . ." إلى هنا من الاصل فقط.
(ي، ز): "وقيل".
(ي): "المميزة البالغة "، (ز): "المميزة للبالغ ".
(ي، ز): "الفقهاء".
ما بين المعكوفين ليس في الاصل وهو ثابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريبا
حديث رجم اليهوديين.
(ي): "يك"، (ب): "يكن".
بقية النسخ: "في مذهب ".
الاصل: "وقيل".
الاصل: "احتملت مكرهة أو تتحمل "، ال): "تكون مكرهة ". وما أثبته من
بقية النسخ، والمعنى ماذكره في "المغني": (377/ 12) (أن المراة تحمل من-
132