كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
شبهة. وقيل: بل تحد، وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو
الاشبه باصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فان الاحتمالات
النادرة لا يلتفت إليها، كاحتمال كذبها وكذب الشهود.
و ما التلوط؛ فمن العلماء من يقول: حده حد الزاني، وقد قيل دون
ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: انه يقتل الاثنان الأعلى
والاسفل، سواء كانا محصنين أو غير محصنين (1).
فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس عن النبي ع! يو قال: "من
وجدتموه يفعل فعل (2) قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " (3).
وروى أبو داود (4) عن ابن عباس - رضي الله عنه - في البكر () يوجد
على اللوطية، قال: يرجم.
__________
= غير وطء، بان يدخل ماء الرجل في فرجها، إما بفعلها او بفعل غيرها؛ ولهذا
تصور حمل البكر، فقد وجد ذلك) اهـ. وانظر: شرح العثيمين: 296".
(1) حكى إجماعهم صاحب "المغني": (12/ 350) وإنما اختلفوا في صفة القتل.
(2) (ي، ز، ظ، ب): "يعمل عمل".
(3) اخرجه احمد رقم (2732)، و بو داود رقم (4462)، والترمذي رقم
(1456)، وابن ماجه رقم (2561)، والدارقطني: (124/ 3)، والحاكم:
(355/ 4)، والبيهقي: (8/ 231 - 232). من طرق عن عكرمة عن ابن عباس
-رضي الله عنهما-. نقل الحافط عن النسائي انه استنكر الحديث، وسئل
الترمذفي البخارممق عن الحديث فقال: (عمرو بن ابي عمرو (الراوي عن عكرمة)
صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع
من عكرمة) اهـ. " العلل الكبير" رقم (251). وقد صحح الحاكم إسعاده.
(4) رقم (4463).
(5) تحرفت في الاصل إلى "المنكردا!
133