كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وروي عن (1) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نحو ذلك (2).
ولم تختلف الصحابة في قتله لكن تنوعوا فيه؛ فروي عن الصديق
- رضي الله عنه - أنه أمر بتحريقه، وعن غيره: قتله، وعن بعضهم: أنه
يلقى (3) عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل: يحبسان في أنتن
موضع حتى يموتا، وعن بعضهم: أن يرفع على أعلى جدار في القرية
ويرمى منه ويسبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن
عباس - رضي الله عنه - والرواية الاخرى قال: يرجم، وعلى هذا أكثر
السلف، وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحديث كاحمد
في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه (4).
قالوا: لان الله رجم قوم لوط، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم
لوط. ويرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما
مملوك الاخر (5) إذا كانا بالغين، فان كان أحدهما غير بالني عوقب بما
دون القتل، ولا يرجم إلا البالغ.
فصل
واما حد الشرب؛ فانه ثابت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واجماع
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
من قوله: "ابن عباس ه. . " إلى هنا ساقط من (ز).
خرجه عبدالرزاق: (7/ 363 - 364)، والبيهقي: (8/ 232).
(ظ، ب): "يلقى من شاهق، وعن بعضهم أنه يرفع. . . ".
انظر اثار الصحابة في هذه المسألة في مصانف ابن بي شيبة:
(496/ 5 - 497)، ومصنف عبدالرزاق: (7/ 362 - 364). ومن قوله: إوهو
مذهب. . ." إلى هنا من الاصل فقط.
(ي، ظ، ب، ل): "مملوكا والاخر حرا".
134