كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

المسلمين، فقد روى أهل " السنن " عن النبي! ي! من وجوه أنه قال: " من
شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه (1)،
ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه " (2).
وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة (3) هو وخلفاوه والمسلمون بعده.
__________
(1)
(2)
(3)

ثم إن شرب فاجلدوه" الثالثة ليست في بقية النسخ. وال): "ثم إلى الرابعة إ ن
شرب الرابعة. . . "
جاء الحديث من رواية عدد من الصحابة: فقد اخرجه احمد رقم (16847)،
و بو داود رقم (4482)، والترمذي رقم (1444)، والنسائي في "الكبرى" رقم
(5279)، وابن ماجه رقم (5273)، والحاكم: (372/ 4) من حديث معاوية
-رضي الله عنه -.
و خرجه أحمد رقم (7762)، و بو داود رقم (4484)، و 1 لنسائي رقم
(5662)، وابن ماجه رقم (2572)، والحاكم: (371/ 4)، و 1 لبيهقي:
(313/ 8) وغيرهم من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة -رضي
الله عنه -. وسنده ضعيف.
وروي ايضا من حديث ابن عمر، وقبيصة بن ذويب، وجابر، والشريد،
و بي سعيد الخدري، وعبدالله بن عمرو، وجرير، وابن مسعود، وشرحبيل بن
اوس، وغطيف.
قال الترمذي بعد ن ساق حديث معاوية: (روى الزهري عن قصيةبن
ذويب عن النبي ع! ي! نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والدمل على
هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم
والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي جمز من أوجه كثيرة انه قال: لا
يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و ني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛
النفس بالنفس والثيب الزاني و 1 لتارك لدينه) اهـ. وللشيخ احمد شاكر بحث
مطول حول قتل شارب الخمر في الرابعة في "شرح المسعد": (9/ 40 - 70).
أخرجه البخاري رقم (6773)، ومسلم رقم (1706) من حديث أنس - رضي
الله عنه -.
135

الصفحة 135