كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
والقتل عند كثر العلماء منسوخ، وقيل: هو محكم، وقد يقال: هو
تعزير يفعله الامام عند الحاجة.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال
أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وضرب عمر في خلافته ثمانين. وكان
علي - وضي الله عنه - يضرب مرة أوبعين ومرة ثمانين (1).
فمن العلماء من يقول: يجب ضرب 1 لم ق 43] الثمانين، ومنهم من
يقول: الواجب أربعون، والزيادة يفعلها الامام عند الحاجة، إذا أدمن
الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتاع بدونها، ونحو ذلك.
فأما مع قلة الشاوبين وقرب أمر الشارب فتكفي الاربعون، وهذا
أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (2).
وقد كان عمر - رضي الله عنه - لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق
الرأس، مبالغة في الزجر عنه (3)، فلو عزر الشارب مع الاربعين بقطع
خبزه (4) او عزلي عن ولايته = كان حسنا، فان عمر بن الخطاب - رصي
الله عنه - بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله (5).
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1707) من حديث علي -رضي الله عنه -.
(2) (ي): "أحد القولين ". انظر "المغني ": (12/ 498 - 499).
(3) أخرجه عبدالرزاق: (9/ 231 - 233). عن عمر وغيره.
(4) تحتمل في الاصل: "خبره" وهو كذلك في (ط)، وتحرف النص في ال).
وسياتي ما يؤيد ما اثبتناه (ص/ 145).
(5) هو النعمان بن عدي -رضي الله عنهما - استعمله عمر على ميسان، وكان يقول
الشعر، فقال:
ألا هل أتى الحسناء أن خليلها بميسان يسقى في زجاج وحنخ
إذا شئت غنتني دهافين قرية وصناجة تحدو على كل ميسم
136