كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

والخمر التي حرمها الله تعالى ورسوله، و مر النبي بجلد شاربها:
كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار؛ كالعنب
والرطب والزبيب (1) والتين، أو الحبوب؛ كالحنطة والشعير، أو
الطلول؛ كالعسل، أو الحيوان؛ كلبن الخيل. بل لما نزل الله تعالى على
نبيه! يم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة (2) من خمر العنب
شيء (3)؛ لانه لم يكن بالمدينة (4) شجر عنب، وإنما () كانت تجلب من
الشام، فكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي
- صلى الله عليه وسلم - وخلفائه و صحابه أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر (6).
وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ في الماء تمر أو زبيب،
أي يطرح فيه -[والنبذ: الطرح] (7) - ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه
الحجاز، فان فيه ملوحة، فهذا النبيذ حلال باجماع المسلمين؛ لانه لا
يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا.
__________
(2)
(3)
(4)
(6)
اذا كنت ندماني فبالاكبر اسقني ولا تسقاني بالاصغر المتثفم
لعل امير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهذم
اخرجه ابن سعد في "الطبقات": (4/ 130 - 131).
"و 1 لزبيب" من الاصل.
في الاصل بعده: (شيء) ولا مكان لها.
كما ثبت في البخاري رقم (4616) من حديث ابن عمر - رضي الله ععهما-.
"من خمر العنب شيء؛ لانه لم يكن بالمدينة " ساقط من (كب).
الاصل: إوربما "!
سيذكر المصنف بعض تلك الاحاديث قريبا.
من بقية النسخ.
137

الصفحة 137