كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وكان النبي! لمجيم قد نهاهم أن ينبذوا (1) هذا النبيذ في أوعية الخشب أو
الجر - وهو ما يصنع من التراب - أو القرع أو الظروف المزفتة، و مرهم
أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالاوكية (2)؛ لان الشدة تدب في
النبيذ دبيبا خفيا ولا يشعر الانسان، فربما شرب الانسان (3) ما قد دب فيه
الشدة المطربة وهو لا يشعر، فإذا كان في سقاء موكتا انشق الظرف إذا
غلا فيه النبيذ، فلا يقع الانسان في محذور، وتلك الاوعية لا تنشق.
وروي عنه أنه رخص بعد هذا في الانتباذ في الاوعية، وقال: "كنت
قد نهيتكم عن الانتباذ قي الاوعية فانتبذوا (4) ولا تشربوا مسكرا" (5).
فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء: منهم من لم يبلغه النسخ أو لم
يثبته، فنهى عن الانتباذ في الاوعية، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه
ناسخ (6)، لمحرخص في الانتباذ في الأوعية، لمحسمع طائفة من الفقهاء أن
بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ، فاعتقدوا أنه المسكر، فرخصوا في
شرب أنواع من الاشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخصوا في
المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب.
والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مسكر خمر يجلد
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في هامش (ي): "صوابه: ينتبذوا".
أخرجه مسلم رقم (18) من حديث ابي سعيد الخدري -رضي الله عنه -.
والبخاري رقم (1398)، ومسلم رقم (17) من حديث ابن عباس - رضي الله
عنهما -.
"فربما شرب الانسان " سقطت من (ي).
(ي، ظ، ب، ل): " ولا تشربوا".
خرجه مسلم رقم (977) من حديث بريدة - رضي الله عنه -.
(ب): "ناسخ منتسخ".
138

الصفحة 138