كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
شاربه، ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي، فان النبي! ي!
سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال: " إنها داء وليست بدواء" (1)، و"إن
الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" (2).
والحد واجب إذا قامت البينة [لم ق 44] أو اعترف الشارب.
فان وجدت منه رائحة الخمر، أو رصلي وهو يتقيؤها ونحو ذلك؛ فقد
قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمير، أو شربها
جاهلأ بها أو مكرها ونحو ذلك. وقيل: بل يجلد (3) إذا عرف أن ذلك
مسكر. وهذا المأثور (4) عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة،
كعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم -، وعليه تدل سنة رسول الله
لمجير، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك و حمد قي غالب
نصيهما (5) وغيرهما (6).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
أخرجه مسلم رقم (1984) من حديث طارق بن سويد - رضي الله عنه -.
أخرجه أبو يعلى رقم (6930)، وابن حبان "الاحسان" رقم (1391)،
والبيهقي: (5/ 10)، والطبراني في "الكبير" (23 رقم 749). من حديث ا م
سلمة - رضي الله عنها - مرفوغا. قال الهيثمي في "مجمع الزوالد": (86/ 5):
(رجال أبي يعلى رجال الصحبح خلا حسان بن مخارق وقد وئقه ابن
حبان) اهـ. وصححه المصنف في "الفتاوى": (568/ 21). وله شواهد من
حديث عدد من الصحابة مرفوغا وموقوفا.
(ي): "يحد".
ال): تحتمل: "المشهور".
بقية النسخ: "نصوصه".
1 نظر: "المغني": (12/ 501 - 502)، و"الذخيرة": (203/ 12 - 204)
للقرافي.
139