كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

والحشيشة المصنوعة من ورق القنب (1) حرام، يجلد صاحبها (2)
كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل
والمزاح، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من
المفاسد (3). والخمر أخبث من جهة أنها تفضي لى المخاصمة
والمقاتلة، وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، ورأى أن اكلها يعزر
بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب، بمنزلة البنح، ولم
يجد (4) للعلماء المتقدمين فيها كلاماه وليس كذلك، بل اكلوها
ينتشون (5) عنها ويشتهونها كشراب الخمر و كثر، واكلها تصده (6) عن
ذكر الله تعالى وعن الصلاة إذا أكثر (7) منها، مع مافيها من المفاسد
الأخر؛ من الدياثة، والتخنث، وفساد المزاج والعقل، وغير ذلك.
لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا؛ تنازع الفقهاء في
نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ فقيل: هي نجسة
__________
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(ي، ز، ظ، ط، ل): "العنب". و 1 لمثبت من الاصل و (ب). والقئب: بكسر
القاف وضمها فالتشديد مع الفتج؟ ضرب من الكتان وهو الغليظ الذي تتخذ
منه الحبال وما شبهها. وفي "المصباح": (ص/197) القنب: يؤخذ لحاه ثم
يفتلى حبالا وله لب يسفى الشهدانج. وانظر "اللسان": (1/ 691).
(ظ، ب): "اكلها".
بقية النسخ: "الفساد".
بعض النسخ: "نجد".
(ظ، ز، ب): "ينشون".
بقية النسخ: "وتصدهم عن. . . ".
بقية النسخ: "أكثروا".
140

الصفحة 140