كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
كالخمرة المشروبة، وهذا (1) هو الاعتبار الصحيح، وقيل: لا،
لجمودها، وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة
فيما حرم الفه ورسوله من الخمر والمسكر لفظا او معنى.
قال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: يا رسول الله، أفتنا في
شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع - وهو من العسل ينبذ حتى يشتد -،
والمزر - وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد - قال: وكان رسول الله
!! يم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال: "كل مسكر حرام ". متفق
عليه في "الصحيحين" (2).
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله لمجيم: "إن من الحنطة
خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن
العسل خمرا، و نا (3) أنهى عن كل مسكر". رواه أبو داود وغيره (4).
ولكن هذا في "الصحيحين " (5) عن عمر موقوفا عليه: أنه خطب به
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
الاصل: هوهل" والمثبت من النسخ.
البخاري رقم (4343)، ومسلم كتاب الاشربة رقم (1733/ 70).
(ظ): "! انما".
خرجه احمد رقم (18350)، و بو داود رقم (3677)، والترمذي رقم
(1872)، والنسائي في "الكبرى" رقم (6756)، و بن ماجه رقم (3379)،
وابن حبان "الاحسان" رقم (5398)، والحاكم: (148/ 4) من طرق عن عامر
الشعبي عن النعمان به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ثم ساق الحديث
من طريق ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر موقوفا به -كما سيذكره
المصنف - ثم قال ة وهذا اصج من حديث إبراهيم بن مهاجر - يعني عن الشعبي
عن النعمان -. وصحج حديث النعمان ابن حبان، والحاكم و بن الملقن في
"البدرأ: (8/ 706).
1 لبخاري رقم (4619)، ومسلم رقم (3032).