كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وعن جابر - رضي الله عنه -: أن رجلا سال النبي! ير عن شراب
يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر؟ فقال: "أمسكر هو"؟ قال:
نعم [لم قه 4] فقال: "كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال (1) "، قالوا: يا رسول الله، وما طينة
الخبال؟ قال: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار". رواه مسلم في
"صحيحه". (2)
وعن ابن عباس -رضي الله عنه - عن النبي لمجم! م قال: "كل مخمر
خمر وكل مسكر حرام " رواه أبو داود (3).
والاحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة، جمع رسول الله! ير
- بما أوتيه من جوامع الكلم -كل ما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين
نوع ونوع، ولا تاتير لكونه ماكولا و مشروبا، على أن الخمر قد
يصطبغ (4) بها، وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب، فالخمر
يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب (5)، وكل ذلك حرام. وانما لم
يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ لانه إنما حدث أكلها من قريب في
أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد حدثت أشربة مسكرة
بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكلها داحلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة.
__________
(1)
(2)
(3)
علق في هامش (ي): (الخبال وزنه سحاب، قاله المجد في قاموسه. تمت).
رقم (2002).
رقم (3680). ومن طريقه البيهقي: (288/ 8).
ي: يؤتدم بها.
"فالخمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب " سقط من (ي).
143