كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل (1)
من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون:
حد القذف (2)، فاذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط، وجب عليه
الحد ثمانون جلدة.
والمحصن هنا هو: الحر العفيف، وفي باب حد الزنا هو: الذي
وطىء وطئا كاملا في نكاح تام.
فصل
وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة (3)، كالذي يقبل
الصبي والمرأة الاجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل كالدم
والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق (4) من غير حرز، أو (5)
شيئا يسيرا، أو يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال، والوقوف،
ومال اليتيم، ونحو ذلك إذا خانوا فيها. وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا،
أو يغش في معاملته كالذين يغشون (6) في الاطعمة والثياب ونحو ذلك،
أو يطفف الكيل (7) والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة
__________
(1) هذا الفصل سقط من (ظ، ب، ل).
(2) انظر: "الاجماع": (ص/ 70) لابن المنذره
(3) ما فيه حد تقدم بعضه، ومافيه الكفارة، كالجماع في نهار رمضان، ووطء
الحائض.
(4) الاصل: "السرق"!
(5) كذا في جميع الاصول، وفي المطبوع (ولو). وما في الاصول أصح، والمعنى: أو
شيئا يسيرا لم يبلغ النصاب من حرز.
(6) (ي): "كالذي يغش".
(7) بقية النسخ: "المكيال".
144