كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين [ام ق 46] كالجندي المقاتل إذا فر
عن الزحف، فان الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزيبر
له، وكذلك الامير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن الامارة تعزير له (1).
وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه
واركابه على دابة مقلوبا، كما قد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله
عنه - أنه أمر بذلك (2) في شاهد الزور (3)؛ فان الكاذب أسود الوجه
فيسود (4) وجهه، وقلب الحديث فقلب ركوبه.
وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يزاد على عشرة أسواط، وقال كثير من
العلماء: لا يبلغ به الحدود.
ثم هم على قولين؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ
بالحر أدنى حدود الحر، وهي الاربعون أو الثمانون. ولا يبلغ بالعبد
أدنى حدود العبد، وهي العشرون أو الاربعون.
وقيل: بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد.
ومنهم من يقول: لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد
جنس اخر، فلا يبلغ باخذ المال (5) من غير حرز قطع اليد، وإن ضرب
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
قوله: "وكذلك. . . " إلى هانا ساقط من (ي).
(ظ، ل): "بمثل ذلك".
أخرج نحوه عبدالرزاق في "المصنف": (326/ 8 - 327)، وابن أبي شيبة:
(532/ 5).
بقية العسخ: "فسود".
بقية التسخ: "يبلغ بالسارق ".
146

الصفحة 146