كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وهذا القول أظهر الاقوال (1)، وهذه الاقوال في مذهب أحمد
وغيره، والقولان الاخران (2) في مذهب الشافعي -رضي الله عنه-
وغيره. وأما مالك وغيره فحكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل،
ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا جس (3)
للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في (4) قتله، وجوز مالك وبعض
الحنبلية كابن عقيل قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنبلية
كالقاضي أبي يعلى (5).
وجوز طائفة من أصحاب الشافعي و حمد وغيرهما قتل الداعية إلى
البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من المالكية (6)، قالوا:
إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لاجل الفساد في الأرض لا لاجل
الردة.
وكذلك قد قيل في قتل الساحر، فان أكثر العلماء على أنه يقتل،
وقد روى (7) الترمذي عن جندب موقوفا ومرفوعا أن: "حد الساحر
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
الكبير": (615/ 2). وقال النسائي في "السنن الكبرى ": (448/ 6) بعد ن
ساق عدة احاديث في الباب: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به.
هذه الجملة من الاصل.
بقية النسخ: "الاولان".
بقية النسخ: "تجسس".
الاصل: "من".
انظر "المغني": (523/ 12 - 525).
بقية النسخ: "اصحاب مالك ". وانظر كلام مالك في قتل القدرية في "تهذيب
المدونة ": (2/ 77)، و"التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ": (368/ 8).
بقية النسخ: "روي" وبعد الحديث: "رواه الترمذي ".
148