كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ضربة بالسيف " (1)
وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة
- رضي الله عنهم - قتله، قال بعضهم (2): لاجل الكفر، وقال بعضهم:
لاجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا (3).
وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه
يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه التلوط، أو اغتيال النفوس لاخذ (4)
المال، ونحو ذلك.
وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فانه يقتل
بما رواه مسلم في "صحيحه" (5) عن عرفجة الاشجعي قال: سمعت
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أتاكم و مركم على رجل واحد يريد أن يشق
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
اخرجه الترمذي رقم (1460)، والطبراني في "الكبير" رقم (1666)،
والدارقطني: (3/ 4 1 1)، والحاكم: (4/ 0 36)، والبيهقي: (8/ 136)، كلهم من
طريق اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبدالله - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن
مسلم المكي يضعف في الحديث. . والصحيح عن جندب موقوف. اهوقال
في "العلل الكبير": (624/ 2): سالت محمدا -يعني البخاري - عن هذا
الحديث فقال: هو لا شيء، وإنما رواه إسماعيل بن مسلم، وضعف
إسماعيل بن مسلم المكي جذا. اهه
(ي، ز، ظ، ل): " الفقهاء"، (ب): "العلماء".
الجملة الاخيرة سقطت من (ظ). وانظر بعض اثار السلف في قتل الساحر في
"المصنف": (180/ 10 - 184) لعبد الرزاق، و"مصنف ابن أبي شيبة ":
(562 - 561/ 5).
(ي): "لاجل".
رقم (1852).
149

الصفحة 149