كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

عصاكم ويفرق جماعتكم [لم ق 47] فاقتلوه ". وقي رواية: " ستكون هنات
وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الامة وهي جميع فاضربوه بالسيف
كائنا من كان " (1).
وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة؛ بدليل ما
رواه أحمد في "المسند) " عن ديلم الحميري قال: سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا
من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال: "هل يسكر"؟
قلت: نعم، قال: "فاجتنبوه) "، قلت: إن الناس غير تاركيه، قال: "فان
لم يتركوه فاقتلوهم " (2).
وهذا لان المفسد كالصائل، فاذا لم يندفع الصائل الا بالقتل قتل.
وجماع ذلك أن العقوبة نوعان:
أحدهما: على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله؛ كجلد
الشارب والقاذف (3)، وقطع المحارب والسارق، وكذلك تعزير من
سرق دون النصاب من غير حرز، وتعزير الخائن ومزور الشهادة والعلامة
ونحو ذلك (4).
والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل، كما
يستتاب المرتد حتى يسلم، فان تاب وإلا قتل، وكما يعاقب تارك الصلاة
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
رقم (59/ 1852).
أخرجه أحمد رقم (18034)، وأبو داود رقم (3683)، والبيهقي: (8/ 292).
وغيرهم، وسند أحمد صحيح، انظر تخريج المسند: (568/ 29).
(ي، ز): "كحد] لشرب والقذف ".
من قوله: (وكذلك تعزير. . . " إلى هنا من الاصل فقط.
150

الصفحة 150