كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

والزكاة وحقوق الادميين حتى يؤديها، فالتعزير في هذا الضرب أمثل (1)
منه في الضرب الاول؛ ولهذا يجوز أن يضرب هذا مرة بعد مرة حتى
يؤدي الصلاة الواجبة عليه (2).
والحديث الذي في "الصحيحين" (3) عن النبي لمجيم أنه قال: "لا
يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " قد فسره طائفة من أهل
العلم بان المراد ب"حدود الله " بما حرم لحق الله، فان الحدود في لفط
الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل اخر الحلال
و ول الحرام، فيقال في الاول: < لك حدود دله فلا تعتدوها) [البقرة/
229]، ويقال في الثاني: <تقك حدود لله فلا تقربوهأ) [البقرة/ 187].
و ما تسمية العقوبة المقدرة (4) حدا فهو عرف حادث (5).
ومراد الحديث: أن من ضرب لحق (6) نفسه، كضرب الرجل امرأته
في النشوز لا يزيد على عشر جلدات (7).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
بقية النسخ: "اشد".
(ي، ز): "حتى يؤدي الواجب عليه "، (ظ، ب، ل): "حتى يؤدي الصلاة الواجمة
أو يؤدي الواجب عليه ".
البخاري رقم (6848)، ومسلم رقم (1708) من حديث ابي بردة الانصاري
- رضي الله عنه -.
(ز): "المعزرة".
وقد 1 نتصر لهذا القول ابن القيم كما في "إعلام الموقعين ": (3/ 242 - 243)،
ونافشه ابن دقيق العيد كما في "فتح الباري ": (185/ 12)، وانطر "جامع
العلوم والحكم ": (162/ 2 - 163)، و"الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ":
(ص/ 24 - 26) لشيخنا بكر أبو زيده
(ي، ز): "بحق".
من قوله: "والحديث الذي في. . ." إلى هعا ليس في (ظ، ب، ل).
151

الصفحة 151