كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط، فإن
خيار الامور أوسطها، قال علي - رضي الله عنه -: ضرب بين ضربين،
وسوط بين سوطين (1).
ولا يكون الجلد بالعصي ولا المقارع، ولا يكتفى فيه بالدرة، بل (2)
الدرة تستعمل في التعزير.
أما الحدود فلابد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر بن الخطاب
- رضي الله عنه - يودب بالدرة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط.
ولا تجرد ثيابه كلها، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا
والفراء ونحو ذلك، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه،
فإن النبي جم! يه قال: " إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه " (3). ولا يضرب مقاتله
فان المقصود تاديبه لا قتله. ويعطى كل عضو حقه (4) من الضرب؛
كالظهر والاكتاف والفخذين ونحو ذلك.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
قال الحافظ في "التلخيص": (86/ 4): لم اره عنه هكذا.
لكن اخرج عبدالرزاق: (369/ 7 - 370)، والبيهقي: (326/ 8) عن ابي
عثمان النهدي قال: أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - برجل في حد، فاتي
بسوط فيه شدة، فقال: ريد ألين من هذا، ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد
أشد من هذا، فاتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب. . .
(ي): "فإن".
اخرجه البخاري رقم (2560)، ومسلم رقم (2612) من حديث أبي هريرة
- رضي الله عنه -.
بقية النسخ: "حظه".
152

الصفحة 152