كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل
العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان:
أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد، كما تقدم.
والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة [يم ق 49] كالتي لا يقدر عليها إلا
بقتال. فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء دين الله ورسوله، فكل من
بلغته (1) دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دين الله الذي بعثه به، فلم يستجب له،
فانه يجب قتاله، حتى لا تكون فتنة ويكون (2) الدين كله لله.
وكان الله - لما بعث نبيه ع! يو و مره بدعوة الخلق إلى دينه - لم يأذن
له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، حتى هاجر لى المدينة فأذن له
وللمسلمين بقوله سبحانه وتعالى: < أ ن للذين يقتلون بأئهم ظلموار! إن
ألله على نضرهز لقديز! ألذين أخرجوا من دلرهم بغئر حق إلا أت بنولوا ربخا
الله ولولا دغ الئه ألناس بعضهم يصق لهدمت صحوء رييع وصلوات ومس!
لذكرفمها سم لله! ميرا ولينصربر ألله من يخصرهج ن الله لقو3
عريز! ا ين إن مكنهتم في لأرض أقاموا الصحلوة وءاتوا لز! ؤة وأمروا
لالمعروف ونهؤاعن تمنكرولله عقبه لامو*> [الحج/ 39 - 41].
ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله سبحانه وتعالى: < كتب
يخم لقتال وهو كق لكغ ودمى أن تكرهوا شئا وهوخيز لكم وعسى أن
تحئوأ شث! وهوشر لكتم و لله يغلم وأنتم لا لغلمون *> [البقرة / 6 1 2].
__________
(1)
(2)
(ي):"تبلغه ".
(ز): "وحتى يكون ".
153