كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الذين يقئدوفي ولا لفتدوأ إن الله لا يحمث المعتديى!) [البقرة/
190].
وفي "السنن " (1) عنه جميو: " أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه
قد وقف عليها الناس، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل "، وقال لاحدهم:
"الحق خالدا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا" - يعني أجيرا (2) -.
وفيها عنه ع! يد أنه كان يقول: "لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا
صغيرا (3)، ولا امرأة " (4).

وذلك أن الله تعالى أباج من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح
الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: < والفتنة أكبر من القتلأ> [البقرة/
217]، أي: أن القتل وان كان فيه شر وفساد، ففي فتنة الكفار من الشر
والفساد ماهو أكبر منه.
فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله، لم تكن مضرة كفره إلا
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
أخرجه احمد رقم (15992)، وأبو داود رقم (2669)، و 1 لنسائي في "الكبرى"
رقم (8572)، وابن ماجه رقم (2842)، وابن حبان رقم (4789)، والحاكم:
(122/ 2)، و لبيهقي: (91/ 9) وغيرهم من حديث رباج بن الربيع. قال
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقد اختلف فيه على المرقع بن صيفي،
فقيل: عن جده رباج، وقيل: عن حنظلة بن الربيع، وذكر البخاري و بو حاتم
(العلل رقم 914) أن الاول أصج.
(ظ، ب): (والعسيف: الأجير" وسقطت من (ي، ز، ل).
(ي، ل): (ولا صغيرا".
اخرجه ابن أبي شيبة: (483/ 6)، و بو داود رقم (2614)، ومن طريقه
البيهقي: (90/ 9) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه -. وفيه خالد بن
الفزر، قال ابن معين: ليس بذاك.
159

الصفحة 159