كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
(1)
لمسه، ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب
والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت.
وجاء في الحديث: " إن الخطيئة إذا أخفيت (2) لم تضر إلا صاحبها،
ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة " (3).
ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل (4) المقدور
عليه منهم، بل إذا أسر الرجل [منهم] (5) في القتال أو غير القتال، مثل أ ن
تلقيه السفينة إلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة؛ فإنه يفعل به (6)
الامام الاصلح؛ من قتله، أو استعباده، أو المن عليه، أو مفاداته بمال أو
نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة. وان كان من الفقهاء
من يرى المن عليه ومفاداته منسوخاه
فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية
من يد وهم صاغرون. ومن سواهم؛ فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية
منهم، إلا أن عامتهم لا ياخذونها من العرب.
و يما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الاسلام، وامتنعت من بعض شرائعه
الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، حتى يكون
الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة -رضي الله
__________
(1) (ي): "إلا عليه ".
(2) (ي، ظ، ب، ل): "خفيت".
(3) تقدم تخريجه (ص/ 96).
(4) (ظ، ب، ل): "قتال".
(5) من بقية النسخ.
(6) بقية العسخ: "فيه".
160