كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبا
على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين لاعانتهم، كما قال
تعالى: أمر النبي! سيم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال او لم
يكن.
وهذا يجب بحسب الامكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة
والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون (1) لما قصدهم العدو
عام الخندق لم يأذن الله في تركه لاحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء
لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون
النبي! لمجير: <يقولون إن بيوتا عؤرة وما هي بعودغ ان يرلدون إلا ؤارا * >
[الاحزاب/ 13].
فهذا دفع عن الدين والحرمة والانفس، وهو قتال اضطرار، وذلك
قتال اختيار للزيادة في الدين واعلائه لارهاب (2) العدو، كغزاة تبوك
ونحوها، فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف (3) الممتنعة.
فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم، فيجب إلزامهم
بالواجبات التي هي مباني الاسلام الخمس، وغيرها من أداء الامانات
والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك.
فمن كان لا يصلي من جميع الناس: رجالهم ونسائهم، فإنه يؤمر
__________
(1) (ي): "كان الانبي ب! والمسلمون ".
(2) (ي، ز، ظ، ي): (ولارهاب "، (ب): "وارهاب ".
(3) (ز): " للطرائق ".
164

الصفحة 164