كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بالصلاة، فان امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء. وأكثرهم (1)
يوجبون قتله اذا لم يصل، فيستتاب فان صلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا
أو مرتدا أو فاسقا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره،
والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الاقرار بالوجوب،
فأما من (2) جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق.
بل يجب على الاولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا،
ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مروهم بالصلاة لسبع،
واضربوهم على (3) تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " (4).
وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها.
ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم، وأمرهم بأن
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
بقية النسخ: "ثم إن أكثرهم ".
(ز، ل): "مع".
بقية النسخ: "عليها".
اخرجه أبو داود رقم (495)، والترمذي رقم (407)، و بن خزيمة رقم
(1002)، والدارقطني: (230/ 3)، والحاكم: (258/ 1)، و] لبيهقي في
"الكبرى": (14/ 2) من حديث عبد 1 لملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه
عن جده.
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح
على شرط مسلم. وقال عبدالحق في "الوسطى": هذا الحديث اصج ما في
الباب. وصححه ابن الملقن، لكن عبدالملك ضعفه ابن معين وابن حبان
وغيرهما، ووثقه العجلي و خرج له مسلم متابعة.
والحديث أخرجه أبو داود رقم (496)، و 1 لحاكم: (197/ 1) من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر "الامام": (535/ 3) لابن دقيق العيد،
و"البدر المنير": (238/ 3) لابن الملقن.
165