كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقي "صحبح مسلم " (1) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ع! ير: " يا
ابن ادم إ"نك إن تنفق الفضل خير لك، وان تمسكه شر لك، ولا تلام على
كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى،.
وهذا تأويل قوله تعالى: < ولمجئلونف ماذا [لم ق 57] بنمتون فر ئعفو)
11 لبقرة/ 219]، أي: الفضل، وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه و هله
فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو وقي (2) المساكين، فانه في الاصل
إما فرض على الكفاية، واما مستحب. وان كان قد يصير متعينا إذا لم
يقم غيره به (3)، فان إطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث: " لو
صدق السائل لما أفلح من رده" (4) ذكره الامام أحمد، وذكر أنه إذا علم
صدقه وجب إطعامه (5).
وقد روى أبو حاتم البستي (6) في "صحيحه" (7) حديث أبي
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
رقم (1036). واخرجه البخاري رقم (1472)، ومسلم رقم (1035) من
حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه - ووقع في الأصل: ". . الفضل أحب
إليك "، وليس في شيء من روايات الحديث.
(ز، ظ، ب): "و"، ال): "او". وسقطت من الأصل.
من بقية الانسخ.
اخرجه ابن عبد 1 لبر في "التمهيد": (296/ 5 - 297) من طريق مالك عن
جعفر بن محمد عن ابيه عن جده به مرفوعا. وقال: هذا حديث منكر لا اصل
له في حديث مالك ولا يصج عنه. اهـ. وعده علي بن المديني في خمسة
أحاديث تروى ولا أصل لها، انظر "بدائع الفوائد": (3/ 1151)، و"المقاصد
الحسانة": (ص/ 344).
ذكره ابن هانى ء في "مسائله"؟ (177/ 2) في قصة للامام مع احد الشوآل.
ليست في الأصل.
رقم (361) في حديث طويل.
176

الصفحة 176