كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وفي الحديث (1) الصحيح عن النبي! لخيم أنه قال: " أول ما يقضى بين
الناس يوم القيامة في الدماء" (2).
وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر: قتل النفس التي حرم الله
بغير الحق (3).
والقتل ثلاثة انواع:
أحدها: العمد المحض، وهو أن يقصد (4) من يعلمه معصوما بما
يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان (5)
وكوذين القصار (6)، أو بقطع النفس عنه، كالتغريق والخنق، أو بغير
ذلك كالحريق والالقاء من مكالب شاهق، وامساك الخصيتين حتى تخرج
الروج، ويستقي السموم القتالة (7)، ونحو ذلك في الافعال.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(ي، ز، ب): "وفي الصحيح ".
اخرجه البخاري رقم (6533)، ومسلم رقم (1678) عن عبدالله بن مسعود
-رضي الله عنه -.
هذه الفقرة من الاصل.
(ي): "مر".
قال البعلي في "المطلع على ألفاظ المقنع ": (ص/ 434): (السندان لم أره في
شيء من كتب اللغة، فالظاهر انه مولد، وهو عبارة عن الالة المعروفة من
الحديد 1 لثقيل يعمل عليها الحداد صناعته).
قال في "المطلع": (ص/434): (و ما الكوذين فلفظ مولد يضا، وهو عند
أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب).
النص في (ي، ظ، ز، ب، ل): " و بغير ذلك كالتحريق والتغريق والالقاء من
مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه حتى
يموت، وسقي السموم ".
196

الصفحة 196