كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

من الاخرى دما أو مالا، أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفها، ولا
(1)
تقتصر الاخرى على (2) استيفاء الحق.
والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين (3) الناس في الدماء
والاموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به، ومحو (4) ماكان عليه
كثير من الناس من حكم الجاهلية. واذا أصلح مصلح () بينهم فيصلح!
بالعدل، كما قال تعالى: < د! ن طايفنان من المؤمنين اقنتلوا فأض! لحوا ئثيهما
فان نخا إضدلهما على الأخرى فقعلوا التى تبنى حتي تفىء الى+ أقر دلو فإن فاءت
فأضلوا بتنهما باتعدل و قسالو إن افه لمجمث المقسطب * إنما المؤمنون إخغ
فاصلحوا تين أخوئيهؤ و ثقو الله لعل! ترخون *> [الحجرات / 9 - 0 1].
وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، فإنه أفضل لهم، كما قال
تعالى: < والجروح قصاص! فمن تصدهبه ههر! فار! له-> 1 المائدة/
45].
قال أنس: ما رفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر فيه القصاص الا أمر فيه
بالعفو. رواه أبو داود وغيره (6)
وروى مسلم في " صحيحه " (7) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(ي، ز، ب، ل):"بعضهامن -ز: في -".
في الاصل: 9 ولا تقتضي الاخرى في. . . "، و لمثبت من باقي النسخ.
الاصل: "من"!
الاصل: "وتجر"!
الاصل: "يصلج ".
خرجه احمد رقم (13220)، و بوداود رقم (4497)، و 1 لنسائي رقم
(4783)، و 1 بن ماجه رقم (2692)، والبيهقي: (8/ 54). واسناده حسن.
رقم (2588).
201

الصفحة 201