كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيته ضربا مبرحا غير جائز، فأما
الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالاجماع، وهو واجب أو مستحب أو
جائز.
فصل
والقصاص في الاعراض مشروع أيضا [لم ق 66] وهو أن الرجل إذا
لعن رجلا أو دعا عليه، فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة
لا كذب فيها، والعفو أفضل، قال الله تعالى: < وجزؤاسئئؤ سئئة مثهأ فمن
عفا وأضدح فاجرلم على ألله إنه- لا يحب الطدين! ولمن التصر بعد ظدم! فأولسك ما
علئهم من سبيل * إنما السبيل على الذين يظدون الناس ويئغون في الازض بغئر الحق)
[الشورى / 0 4 - 2 4].
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " المستبان ما قالا فعلى البادىء منهما مالم يعتد (1)
المظلوم " (2) - ويسمى هذا: الانتصار -.
والشتيمة التي لا كذب فيها: مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح، أو
تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك على وجه الاهانة (3).
فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه
بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته
أو هل بلده ونحو ذلك، لم يحل أن يعتدي (4) على أولئك إذا لم يعينوه
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(ي، ب):"يتعدى".
اخرجه مسلم رقم (2587) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
"على وجه الإهانة " من الاصل.
(ي، ز، ظ، ب): "يتعدى".
206

الصفحة 206