كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

رحيو *> [النور/ 4 - 5 5] (1).
(2) وهذا الحد - حد القذف - مستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا
بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء، كمالك
والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لان المغلب فيه حق الادمي،
كالقصاص والاموال. وقيل: لا يسقط تغليبا لحق الله تعالى 1 لم ق 67]
لعدم المماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة و حمد في رواية (3).
وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا؛ وهو المسلم،
الحر، العفيف، و ما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، وكذلك
الكافر والرقيق (4)، لكن يعزر القاذف.
وهذا في غير الزوج، إذ لا حاجة به إلى القذف وان كان صادقا؛ لان
الله تعالى يقول: < ان الذين مجبون ن دشيع لمحشة فى ا لىءامنوا التم
عذاب أليم فى لديا والأخرح واطه يعلووأش! لا تعلمون!) [النور/ 9 1].
فأما (5) الزوج فانه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من
الزنا، فان حبلت منه وولدت، فعليه أن يقذفها وينفي ولدها؛ لئلا يلتحق
__________
(1) بعده في باقي النسخ عبارة: "فإذا رمى الحز محصانا بالزنا و التلوط فعليه حد
1 ظ: جلد] القذف، وهو ثمانون جلدة، وان رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا" وما
في صدر الفصل هو معنى هذه العبارة.
(2) من هنا إلى اخر الفصل يزيد الاصل على بقية النسخ بجمل وعبارات و سطر،
لم أشر إليها في كل موضع حتى لا تثقل النص، واكتفاء بهذا الإجمال.
(3) انظر "كتاب التمام ": (2/ 181) لابن بي يعلى، و"المغني": (386/ 12).
(4) (كب، ب): لاوالزنديق"!
(5) بقية النسخ: "إلا".
209

الصفحة 209