كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
به من ليس منه، ويصير ذا رحم لاقاربه ومحرما لنسائه.
فاذا قذفها فاما أن تقر هي بالزنا واما ن تنكر، فان أنكرت فله أ ن
يلاعنها، كما ذكر الله في الكتاب، وذكر في السنة.
ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد (1)
الزنا والشرب؛ لان الله تعالى قال في الاماء: <فعلضون نضف ما على
المخصئت حت لعذالمحط) [النساء/ 25]. وإذا كان الواجب القتل أو
القطع لليد؛ فانه لا ينصف.
فصل (2)
ومن الحقوق: الابضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله
__________
(1)
(2)
(نذ):"حد".
ملخص الفصل كما في بقية النسخ -وضعنا الفروق المهمة بين الاقواس -:
"فان للمرأة على الرجل حفا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحما
في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو الى مانها استحقت الفرقة بإجماع
المسلمين، وكذلك لو كان مجبوبا و عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة.
ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء.
وقد قيل: إنه لايجب اكتفاء بالباعث الطبعي [ظ: الطبيعي]، والصواب أنه
و جب كما دل عليه الكتاب و لسنة والاصول، وقد قال النبي! ي! لعبدالله بن
عمرو لما رآه يكثر الصوم والصلاة: "إن لزوجك عليك حفا".
ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة، وقيل يجب وطؤها
بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا
شبه. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء مالم يضربها أو يشغلها عن واجب،
فيجب عليها أن تمكنه كذلك [ي: من ذلك].
ولا تخرج من منزله إلا باذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها
خدمة المتزل كالفرش و 1 لكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل يجب عليها، وقيل:
لا يجب، وقيل: يجب الخفيف منه [ب: ونحو ذلك] ".
210