كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
أم يكفي تمكينها من الاكل في المنزل كما جرت به أعراف (1) الناس
وعادتهم قديما وحديثما؟ فيه قولان للفقهاء، والثاني أشبههما بالكتاب
والسنة، فإنه لم يعرف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض، وهذا
هو المعروف الذي أمر الله به (2).
واختلفوا -أيضا- هل وجبت النفقة على وجه الصلة (3) كنفقة
الاقارب، أم على وجه المعاوضة كالصداق والاجرة؟ على قولين،
فالاول قول أبي حنيفة و حمد في رواية عنه. والثاني هو قول الشافعي
و حمد في المشهور عنه.
وبنوا على ذلك أنها على القول الاول تسقط بمضي الزمان إذا لم
يفرضها حاكم، ولا تستحق فسخ العقد بإعسار (4) الزوج. وعلى الثاني
لا تسقط بمضي الزمان كالاجرة، وتستحق الفسخ بعجزه عنها، كعجزه
عن -الوطء، وكذلك بامتناعها منه في الصحيح.
واما حقها في بدنه فشيئان: العشرة والمتعة، بحيث لو كان عاجزا
عن الوطء، لكونه مجبوبا استحقت الفسخ عند العلماء قاطبة، وكذلك
لو كان عنينا على خلاف شاذ فيه.
ولو الى منها - وهو أن يحلف بالله أنه لا يطؤها مطلقا أو مدة تكون
أكثر من أربعة أشهر - فإنها تستحق الفرقة باتفاق المسلمين، كما دل عليه
القران العظيم في قوله تعالى: < لفذين يؤلون من دتسابهتم ترئض أربعة أشهر! ان
__________
(1) ا لاصل: " عر ف ".
(2) ا نطر " ا لفتا وى ": (4 3/ 88 - 9 8).
(3) ا لاصل: " ا لعلم " تحر يف. و نظر " ا لفتا وى ": (4 3/ 8 7).
(4) الاصل: "النفقة باعتبار" وهو تحريف.
213