كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وهذا متفق عليه بين الفقهاء: أن له أن يستمتع بها متى ما شاء مالم
يضر بها أو يشغلها عن فرض، فعليها أن تمكنه.
كذلك ولا تخرج من منزله الا بإذنه أو إذن الشارع، فانها عانية
عنده، والعاني: الأسير.
وينبغي له إذا استاذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن
فيه مفسدة. قال النبي لمجير: " لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير
لهن" (1). وكذلك لا يمنعها عيادة (2) مرضى أهلها وتعزيتهم.
وهل له حق في بدنها من الخدمة، مثل الفرش والكنس والطبخ
ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب،
وقيل: يجب الخفيف منه، كالذي اقتضاه العرف، وهو يختلف باختلاف
عادات الناس.
***
__________
(1)
(2)
(171 4)، والبيهقي: (7/ 292). و نظر ماقبله.
أخرجه البخاري رقم (0 90)، ومسلم رقم (442) من حديث ابن عمر - رضي
الله عنهما -.
الاصل: "إعاد".
216

الصفحة 216