كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
واتباع كتاب الله وسنة رسوله (1)، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة
معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة = كان هو الواجب، وان لم يمكن ذلك
لضيق الوقت، أو عجز الطالب، أو تكافؤ الادلة عنده، أو غير ذلك؛ فله
أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. هذا أقوى الاقوال.
وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال (2)، وقيل: له التقليد بكل حال،
والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.
وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط، يجب فعله
بحسب الامكان، بل وسائر شروط (3) العبادات؛ من الصلاة والجهاد
وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا
يكلف 1 لم ق 74] نفسا إلا وسعها؛ ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء،
فان عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو لجروج به (4) أو غير
ذلك = تيمم الصعيد (5) الطيب؛ فمسج بوجهه ويديه منه، وقال النبي لمجي! ر
لعمران بن حصين: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع
فعلى جنب" (6).
فقد أوجب الله تعالى الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما
قال تعالى: <خقظؤاعلى لصلؤت و) لصبلؤة الوشطئ وقوجمو لله قشين*
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
"وسنة رسوله " من الاصل.
(ي، ب): "بحال"، وجملة: "وقيل له التقليد بكل حال" سقطت من (ز).
ليست في (ظ، ب، ل، ط).
(ي، ظ، ب): "لجراحه "، (ب، ط): "جراحة"، ومطموسة في (ز).
(ي، ظ، ب): "بالصعيد"، ال، ط): "صعيدا طيبا".
أخرجه البخاري رقم (1117).
229