كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل
ولاية (1) أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا تمام (2) للدين
والدنيا إلا بها، فان بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة
بعضهم الى بعض تعاونا وتناصرا؛ يتعاونون على جلب المنفعة،
ويتناصرون لدفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب
جميع منافعه، ودفع جميع مضاره (3).
ولابد (4) لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي! ير: "إذا
خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا (5) أحدهم " رواه أبو داود من حديث أبي
سعيد وأبي هريرة (6).
وروى الامام أحمد في "المسند" (7) عن ابن عمر (8) - رضي الله
عنهما - (9) أن النبي ءلمجمر قال: دالا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الارض إلا
امروا عليهم أحدهم ".
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
العبارة في بقية النسخ: "يجب أن يعرف أن ولاية. . . ".
بقية النسخ: "قيام".
من قوله: "تعاونا وتناصرا. . . " إلى هنا من الاصل.
تحرفت في الاصل: إولانه"!
(ي): "فامرو 1" وعلق بالهامش: "لفظه في سانن بي داود: فليومروا".
رقم (2609،2608). قال النووي في "رياض الصالحين ": (ص/299)؟
إسعاده حسن. وكذا الالباني في "الصحيحة" رقم (1322).
رقم (6647) وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(ز، ب، ل): "عمرو".
من أول الفقرة سافط من (ظ).
232