كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما
برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين (1).
وان كانت الحاجة في الولاية إلى الامانة أشد قدم الامين (2)، مثل
حفظ الاموال ونحوها. فأما استخراجها وحفظها (3) فلا بد فيه من قوة
وأمانة، فيولى عليها شاد (4) قوي يستخرج الاموال بقوته ()، وكاتب
أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الامير
بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين. وهكذا في سائر
الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلابد من
ترجيح الاصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام.
ويقدم في ولاية القضاء الاعلم الاورع الاكفا، فان كان أحدهما
أعلم والاخر أورع قلأم -فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى -
الاورع! 6)، وفيما يدلى حكمه ويخاف فيه الاشتباه الاعلم. ففي الحديث
__________
= الملقن في "البدر المنير": (578/ 9).
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي رقم (3805)، والبزار
"الكشف " رقم (679 2)، والطبراني في "الكبير": رقم (58 84)، و"الاوسط " رقم
(3828)، والحاكم: (3/ 75 - 76). قال الترمذي: (هذا حديث حسن كريب من
هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحى بن سلمة بن كهيل،
ويحى بن سلمة يضعف في الحديث) اهـ، وقال الحاكم: بإسناد صحيح.
(1) انظر: "معهاج 1 لسنة ": (8/ 79 - 80).
(2) (ي): "قدم الامير الامين ".
(3) (ظ، ب): "من متحفظها".
(4) تقدم تفسيرها ص 9.
(5) (ظ، ط): "يستخرجها بقوته "، (ي، ز): "يستخرج بقوته ".
(6) من هنا الى (ص/ 62) ساقط من (ظ).
25

الصفحة 25