كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

لا تجوز شهادة ظنين - أي متهم - في ولاء أو قرابة
لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى
لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها
لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا ولا امرأة
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
لا سبق إلا قي خف أو حافر أو نصل
لا قطع في ثمر ولا كر
لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا قي حد
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تساقر
لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الارض إ لا أمروا
لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيظان
لا يدخل ا لجنة من كان في فلبه مثقال ذرة
لعن الله من أحدث حدثا، أو اوى محدثا
لعن النبي! ك! رو المتشبهين من الرجال بالنساء
لعن النبي ع! ع! و المخ! سين من الرجال، والمترجلات
لعن رسول الله! شيو الراشي والمرتشي والرائش
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له
لكني أصوم و فطر، وأقوم وأنام، و تزوج
267
188 - 187
169
221
159
128
216
183
128
151
183
232
183
237
92،117
185
185
90
112
179

الصفحة 267